التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التاية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. البلدية: بلدية الحصن. المجلس: (مجلس بلدية الحصن) او (لجنة بلدية الحصن). المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الحصن كما هي مثبتة على خرائط مديرية دائرة الاراضي والمساحة وما قد يضاف اليها. بناء ابو بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابينة رقم 79/ 1966. المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79/ سنة 1966. العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني. الشارع: اي شارع مثبت نهائيا على مخطط البلدية الهيكلي او اي طريق او ممر او جادة ضمن منطقة البلدية مثبتة على خرائط مديرية دائرة الاراضي والمساحة. الرصيف: الجزء المعد لسير المشاة على جانبي اي شارع والكائن بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات عليه والملك الذي يحاذيه. المسؤول عن البناء: الشخص الصادرة رخصة البناء باسمه او وكيله المشرف على البناء او معلم البناء المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة. مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مأمور صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الملتزم كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاي مقاصد شخصية او تجارية.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية