الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973
المادة 47- أ) يستوفي المجلس من التأمينات المبينة في الفقرة (و) من المادة 46 من هذا النظام الفرق في الرسم المترتب
عن الزيادة في مساحة سطح البناء عن المساحة المرخص بها شريطة:-
1) ان لا تتجاوز هذه الزيادة 10% من المساحة المرخص بها.
2) ان تكون قد اقتضت هذه الزيادة طبقة الأرض المنشأ عليها البناء.
3) ان لا تخالف هذه الزيادة مخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي والا فتطبق على المسؤول عن البناء احكام الفقرة ب من المادة
(50) من هذا الفصل من النظام.
ب) يستوفي المجلس من التأمينات المبينة في الفقرة و من المادة (46) من هذا النظام كافة النفقات باصلاح اي ضرر حاصل
لأي جزء من شارع او رصيف او مصرف للمياه نتيجة حفريات اجريت لانشاء البناء اذا تخلف المسؤول عن البناء عن هذه الاصلاحات.
ج) يعاد بعد اتمام البناء رصيد التأمينات الى المسؤول عن البناء.