الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973
المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 2.000 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · منع المكارة الصحية والاضرار العامة
الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973
الإحالة
المادة 26 من نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 739)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.