التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نظام المياه

المادة 93من نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 739
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973

المادة 93- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية: أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب- يحصل المبلغ المذكور في الفقرة السابقة دفعة واحدة او على ثلاثة اقساط شهرية متساوية ومتتالية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب. ج-اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهما وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك والمشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم. د- تكون انابيب التوزيع ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها. هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماءاليهم. للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.

الإحالة

المادة 93 من نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية