التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نظام المياه

المادة 106من نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 739
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973

المادة 106- تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي: أ- اثمان المياه 1- 110 فلسات ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة 2- 100 فلس ثمن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين 3- يستوفى 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب: 1- 1.000 دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس) 2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد 3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير 4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه 5- 250 فلسا رسم فحص العداد 6- 1.000 دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر ج- التأمينات 1- 1.000 دينار واحد عن الاشتراك المنزلي 2- 2.000 دينارين عن الاشتراك التجاري والصناعي

الإحالة

المادة 106 من نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية