الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973
المادة 65- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على
تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
وتعني عبارة (تغييرات جوهرية)
أ- اية اضافة او تغيير في البناء.
ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل محل وقسمه
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام اي بناء او جزء منه.