الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973
المادة 69- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة التنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من
تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973
الإحالة
المادة 69 من نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 739)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.