الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973
المادة 84- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (72 / أ) من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البناء (البلكونات) 500 فلس
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة
بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد