التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نظام المياه

المادة 98من نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 739
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7392 أيار 1973

المادة 98- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص وتفتيش او قراءة العداد ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه د- اذا لم يسمح للغير بمد انابيب توزيع من انابيب التوزيع الخاصة به هـ- اذا خالف الشؤون الصحية و- اذا اجرى اية تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية ز- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال المياه لعقاره ح- تخلف عن تسديد ثمن المياه التي استهلكها في عقار سابق ط- قصر في تنفيذ اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك

الإحالة

المادة 98 من نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية