التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين / صادر استنادا الى المادة 34 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964. رقم 18 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1740، ص 421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1740ص 42112 شباط 1964

تتولى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين الصلاحيات والواجبات التالية : أ- القيام بجميع الاعمال وممارسة كافة الصلاحيات الواردة في قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 ب- القيام بجميع الابحاث والدراسات العملية والنظرية المتعلقة بالجيولوجيا والتعدين والتركيز والتربة والمقالع والمصادر المعدنية وغير المعدنية بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والمواد الانشائية وجمعها وتنظيمها وتحليلها وتحضير ونشر الخرائط والمخططات والتقارير وغير ذلك من المعلومات الخاصة بها . وكذلك دراسة وتعيين افضل الطرق والاساليب المتعلقة باستغلالها وتطويرها والمحافظة عليها وتصنيعها ونقلها وتسويقها ، والاعمال الاخرى المتعلقة بذلك . ج- القيام بجميع اعمال التحري والتنقيب والاكشاف والتعدين والتركيز والمقالع واستثمارها ومراقبتها والاشراف عليها. 1965/3/24

الإحالة

المادة 2 من نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين / صادر استنادا الى المادة 34 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964. رقم 18 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1740، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية