التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني رقم 15 لسنة 1957. رقم 19 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1835، ص 422
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1835ص 42218 نيسان 1965

يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المشكلة بقرار مجلس الاعمار المؤرخ في 19/ 9/ 1964 الصادر عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 12 المعدلة من قانون مجلس الاعمار ويعمل به من تاريخ 1964/9/19.

الإحالة

المادة 1 من نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني رقم 15 لسنة 1957. رقم 19 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1835، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية