نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951. رقم 83 لسنة 1965
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1863، ص 1183
- نُشر
- 1 آب 1965
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951. رقم 83 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1183)
حياة القانون
نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 83 لسنة 1965 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1183، نُشر في 1 آب 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من 1965/6/15.
المادة 2
تشكل في قائمقامية الشونة الشمالية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الشمالية وكافة القرى والمزارع والعشائر
التابعة لقائمقامية الاغوار الشمالية حسب التشكيلات الادارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
المادة 3
تشكل في قائمقامية قلقيلية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها قلقيلية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لقائمقامية
قلقيلية حسب التشكيلات الادارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
1965/7/7
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.