نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع رقم 10 لسنة 1939 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 10 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 648، ص 729
- نُشر
- 14 كانون الأول 1939
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع رقم 10 لسنة 1939 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 10 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 648، ص 729)
حياة القانون
نظام الدفاع غير ساري
رقم 10 لسنة 1939 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 648، ص 729، نُشر في 14 كانون الأول 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
2- كل من الاشخاص او البيوت التجارية المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام يعتبر من اجل الغايات المبينة في نظام الاتجار مع العدو (نظام الدفاع رقم 9 لسنة 1939) مدواً بالمعنى الوارد في ذلك النظام مدة بقاء ما يتعلق باولئك الاشخاص او البيوت …
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.