التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم 10 لسنة 1939 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 10 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 648، ص 729
نُشر
14 كانون الأول 1939
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم 10 لسنة 1939 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 10 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 648، ص 729)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع غير ساري

رقم 10 لسنة 1939 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 648، ص 729، نُشر في 14 كانون الأول 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 13 لسنة 19921992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا النظام نظام الاتجار مع العدو (ملحق) ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- كل من الاشخاص او البيوت التجارية المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام يعتبر من اجل الغايات المبينة في نظام الاتجار مع العدو (نظام الدفاع رقم 9 لسنة 1939) مدواً بالمعنى الوارد في ذلك النظام مدة بقاء ما يتعلق باولئك الاشخاص او البيوت …

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية