الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965
المادة 11-أ- للوزير ان يصرف النظر عن اي شرط او قيد من الشروط والقيود المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3)
وفي الفقرة (أ) من المادة (4) وفي الفقرتين (أوب) من المادة (5) وفي المادة (6) وفي الفقرة (ب) من المادة (7) وفي
المادتين (9) و(10) من هذا النظام . وله ان يعدل او يخفف من اي من تلك الشروط او القيود او استبداله بغيره ، وذلك
الىالمدى الذي لا يخل بالغايات المقصودة من هذا النظام.
ب- للوزير ان يصدر قراره بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة في اي وقت ليسمح لحامل الرخصة بالقيام او لاتمام القيام بالاجراءات
الاخرى التي يتطلب هذا النظام القيام بها ويعتبر الشرط او القيد المعدل او المخفف او الجديد الذي يتضمنه ذلك القرار
وكأنه من الشروط والقيود المنصوص عليها في هذا النظام ،ويعمل به على ذلك الاساس.