التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965

المادة 2- في هذا النظام ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية . ب- تعني كلمة (الوزير ) وزير المالية او الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس او اي موظف آخر مفوض من قبله خطيا. ج- تعني كلمة ( السلطة ) وكيل وزارة المالية / الجمارك او اي موظف مفوض خطيا من قبله. د- تعني عبارة ( مأمور جمرك او مأمور مكوس ) اي موظف يعمل بأوامر السلطة . هـ- تعني كلمة (المراقب) مراقب المناجم. و- تعني كلمة ( الرخصة ) الرخصة التي تصدر بمقتضى هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية