الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965
المادة 2- في هذا النظام ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
أ- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- تعني كلمة (الوزير ) وزير المالية او الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس او اي موظف آخر مفوض
من قبله خطيا.
ج- تعني كلمة ( السلطة ) وكيل وزارة المالية / الجمارك او اي موظف مفوض خطيا من قبله.
د- تعني عبارة ( مأمور جمرك او مأمور مكوس ) اي موظف يعمل بأوامر السلطة .
هـ- تعني كلمة (المراقب) مراقب المناجم.
و- تعني كلمة ( الرخصة ) الرخصة التي تصدر بمقتضى هذا النظام .