التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965

المادة 4- أ- عندما يوافق الوزير على منح الرخصة يقوم طالبها بدفع تأمين نقدي لا يقل في اية حالة عن مائة دينار كضمان تستوفي منه اية رسوم او غرامات قد تتحقق على ذلك الشخص في اي وقت من الاوقات، على انه يحق للسلطة ان توافق بناء على طلب خطي يقدم اليها على الاستعاضة عن التأمين النقدي بكفالة بنكية بنفس القيمة ، وتسري على هذه الكفالة احكام الضمان ذاتها التي تسري على التأمين النقدي . ب- بعد دفع التأمين او تقديم الكفالة يحال الطلب الى المراقب لاصدار الرخصة بعد استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية