التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965

المادة 13 - عند تصدير الملح الى خارج المملكة تعاد رسوم المكوس المستوفاة عنه الى حامل الرخصة بجمعه او صنعه اذا قام هو بالذات بتصدير الملح ،وذلك بالطريقة التي تعينها السلطة ، ويشترط في ذلك ان تعتبر تلك الرسوم قبل ردها ضمانا لاية رسوم او غرامات مستحقة على حامل الرخصة ،وللسلطة استيفاؤها منها.

الإحالة

المادة 13 من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية