الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965
المادة 4- أ- عندما يوافق الوزير على منح الرخصة يقوم طالبها بدفع تأمين نقدي لا يقل في اية حالة عن مائة دينار كضمان
تستوفي منه اية رسوم او غرامات قد تتحقق على ذلك الشخص في اي وقت من الاوقات، على انه يحق للسلطة ان توافق بناء
على طلب خطي يقدم اليها على الاستعاضة عن التأمين النقدي بكفالة بنكية بنفس القيمة ، وتسري على هذه الكفالة احكام
الضمان ذاتها التي تسري على التأمين النقدي .
ب- بعد دفع التأمين او تقديم الكفالة يحال الطلب الى المراقب لاصدار الرخصة بعد استيفاء الرسوم المنصوص عليها في
هذا النظام.