التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1851
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965

المادة 12- يقوم الموظف المختص في البلدية بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل عام مقابل مبلغ (150) فلسا يدفعها المشترك للبلدية كما يقوم موظف البلدية المختص باصلاح العدادات اذا حدث فيها خراب وتستوفى اجور الاصلاح على نفقة المشترك اما اذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمن العداد الاساسي فتقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه عند تركيبه .

الإحالة

المادة 12 من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية