الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965
المادة 14- بالرغم مما ورد في المادة (13) اعلاه - تبقى الانابيب ملكا للبلدية التي تقوم بصيانتها واصلاحها واستبدال
التالف منها على نفقتها، كما ان للبلدية الحق في تمديد انابيب توزيع متفرعة عنها ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين
الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى تمديدها الى عدم وصول الماء الى المشتركين الاصليين، وللبلدية الحق في ان
تستوفي من المشتركين المستفيدين من انابيب توزيع متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع
الرئيسية تقيد ايرادا للبلدية .