الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965
المادة 18- لموظف المصلحة المسؤول بعد اخذ موافقة المجلس الخطية الحق في قطع الماء عن اي مشترك:-
أ- اذا لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من ابلاغه اشعارا بذلك .
ب- قصر في دفع التعويضات او التضمينات المطلوبة منه مقابل ايصال الماء الى عقاره .
ج- عبث باجهزة التوزيع بصورة يقصد منها السرقة .
د- اذا عارض المشترك او المالك او الساكن في العقار الموظف المسؤول في فحص وتفتيش وقراءة العداد او في تأدية وظيفته
.
هـ- خالف الشؤون الصحية .
و- قصر عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك .
ز- في حالة تعطل عداد الماء.