التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1851
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965

المادة 18- لموظف المصلحة المسؤول بعد اخذ موافقة المجلس الخطية الحق في قطع الماء عن اي مشترك:- أ- اذا لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من ابلاغه اشعارا بذلك . ب- قصر في دفع التعويضات او التضمينات المطلوبة منه مقابل ايصال الماء الى عقاره . ج- عبث باجهزة التوزيع بصورة يقصد منها السرقة . د- اذا عارض المشترك او المالك او الساكن في العقار الموظف المسؤول في فحص وتفتيش وقراءة العداد او في تأدية وظيفته . هـ- خالف الشؤون الصحية . و- قصر عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك . ز- في حالة تعطل عداد الماء.

الإحالة

المادة 18 من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية