التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1851
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965

المادة 22- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية مشاهرة . أ- 80 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من متر الى عشرة امتار . ب- 60 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من 11 - 20 متراً. ج- 50 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من 21 - فما فوق. د- اذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من خمسة امتار مكعبة كل شهر فان البلدية تستوفي ثمن خمسة امتار مكعبة .

الإحالة

المادة 22 من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية