الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك :-
البلدية : بلدية يعبد .
المجلس : مجلس بلدية يعبد او لجنة البلدية التي تحل محله بموجب القانون .
الرئيس : رئيس المجلس او اللجنة .
الطالب : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالماء .
المشترك : كل من يوافق المجلس على الطلب المقدم منه للاشتراك بالماء بعد دفع الرسوم المقررة .
منطقة التوزيع : المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه بلدية يعبد .
المالك : الشخص الذي يملك العقار او يستلم ايجاره بصفته وكيلا او قيما.
الانبوب الرئيسي : الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد وتشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع : ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التزويد : الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملك المشترك .
جهاز المياه : الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة والمنشآت المماثلة الاخرى
وكل ما له علاقة بتزويد المياه .
الغايات المنزلية : الشرب والغسيل ومتطلبات المشترك الصحية .
الماء : الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك ري الحدائق .
مصلحة المياه : الموظفون المعينون للقيام باعمال مشروع المياه والاشراف عليه .
مشروع المياه : جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي الانابيب الرئيسية والفرعية والحنفيات
والصمامات والمضخات والآلات وجميع الانشاءات الاخرى والادوات المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها او لتوريدها
او قياسها او تنظيفها والتي هي ملك للمصلحة .