التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1851
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965

المادة 20- يحظر على اي شخص :- أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءات مشروع المياه . ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد او اشياء اخرى الى اي من انشاءات المشروع او الى داخل حرمه . ج- ان يفتح او يغلق ويعبث بأي قفل او حنفية او محبس او منهل او صمام او ما شابهها من اجهزة المشروع. د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها . هـ- كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم بعد ادانته مبلغ لا يتجاوز خمسة دنانير اذا لم يقدم للمحاكمة بموجب قانون آخر .

الإحالة

المادة 20 من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية