الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965
المادة 20- يحظر على اي شخص :-
أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءات مشروع المياه .
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد او اشياء اخرى الى اي من انشاءات المشروع او الى داخل
حرمه .
ج- ان يفتح او يغلق ويعبث بأي قفل او حنفية او محبس او منهل او صمام او ما شابهها من اجهزة المشروع.
د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها .
هـ- كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم بعد ادانته مبلغ لا يتجاوز خمسة دنانير اذا لم يقدم للمحاكمة بموجب
قانون آخر .