التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1851
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18511 تشرين الثاني 1965

المادة 24- للمجلس تقدير كمية الماء المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على عداد الماء وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية التي ينتظر ان يستهلكها المشترك خلال تلك المدة، ويجري التقدير على اساس الكمية التي استهلكها المشترك خلال فترة مماثلة او على اساس ما يراه المجلس عدلا اذا كان المستهلك مشتركا جديدا مع اخذ عدد الغرف وملحقات المنزل بعين الاعتبار، ويعتبر قرار المجلس بهذا الخصوص قطعيا. 1965/10/13

الإحالة

المادة 24 من نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 111 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية