نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل الحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1965
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 644
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل الحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 644)
حياة القانون
نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل الحاكم النظامية ساري
رقم 46 لسنة 1965 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 644، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1965/5/20.
المادة 2
تشكل محكمة بدائية في لواء الزرقاء ويكون مكان انعقادها مدينة الزرقاء ودائرة اختصاصها لواء الزرقاء.
المادة 3
يستثنى من دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية لواء الزرقاء.
اسأل مساعدك عن نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل الحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.