التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1696
نُشر
1 كانون الثاني 1966
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1696)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والانشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة لسنة 1966 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : تعني عبارة (الأراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل أيضا الأراضي المحيطة بالإنشاءات تعني كلمة (الإنشاءات) أية أبنية مقامة من الحجة …

المادة 3

المادة 3- لأمين العاصمة بإعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية أن يكلف مالكي الأراضي المكشوفة أو الانشاءات القيام بأي عمل أو اعمال تتعلق بتلك الأراضي المكشوفة أو الانشاءات وما عليها يراها ضرورية من أجل تنظيفها أو تنظيمها أو تجميلها ضمن المدة …

المادة 4

المادة 4- إذا تخلف مالك أرض مكشوفة أو انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في أمانة العاصمة تتولى الأمانة اجراء ذلك العمل أو الأعمال وتحصل النفقات من المالك بالطريقة التي …

المادة 5

المادة 5- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا النظام أنها فرضت بمقتضاه سواء كانت مستوفاة أو غير مستوفاة عند صدور هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية