نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1945، ص 1696
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1966
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1696)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : تعني عبارة (الأراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل أيضا الأراضي المحيطة بالإنشاءات تعني كلمة (الإنشاءات) أية أبنية مقامة من الحجة …
المادة 3
المادة 3- لأمين العاصمة بإعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية أن يكلف مالكي الأراضي المكشوفة أو الانشاءات القيام بأي عمل أو اعمال تتعلق بتلك الأراضي المكشوفة أو الانشاءات وما عليها يراها ضرورية من أجل تنظيفها أو تنظيمها أو تجميلها ضمن المدة …
المادة 4
المادة 4- إذا تخلف مالك أرض مكشوفة أو انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في أمانة العاصمة تتولى الأمانة اجراء ذلك العمل أو الأعمال وتحصل النفقات من المالك بالطريقة التي …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.