التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 331
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس رئيس بلدية ابو علندا او رئيس لجنة بلدية ابو علندا. المجلس مجلس بلدية ابو علندا او لجنة بلدية ابو علندا. بناء او بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966. شارع او طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966. انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحيةوالاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته. المالك اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966. الرصيف ذلك الجزء من الطريق او الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حدود الشارع المعد لسير السيارات والمركبات والاهلين وبين العبار المحاذي له. العقار الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية ، مبنياً عليها او غير مبني. اللافتة اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية. محل عام كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات. معتمد البلدية اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام. المراقب كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما. مأمور الصحة اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الذبيحة جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه. بائع متجول كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت. الملتزم كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية