الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 4- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء
او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه
من ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة
معقوله يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او
اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية من زيادة قدرها
20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعياً.
ج- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.