الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 6- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطرق المتاخمة لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع
جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطرق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.
ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% من مجموعها.
ج- تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة ملك كل
واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.
د- مع مراعاة احكام الماجة (7) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك
الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.