التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المياه

المادة 120من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 331
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974

المادة 120- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب- سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة. ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

الإحالة

المادة 120 من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية