التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المحلات العامة

المادة 28من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 331
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974

الفصل الخامس المحلات العامة المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 30 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعيد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة يستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 150 فلس 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلسا ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يستثنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية