الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
الفصل الخامس
المحلات العامة
المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 30 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعيد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة يستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 150 فلس 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلسا
ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يستثنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.