الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 33- ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجزى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.
هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او
يسبب ضررا بالبناء او باي بناء يسبب ضررا له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث اضرارا.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب في انبوب على
اي وجه اخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.
ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ى- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالاخرين.
ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع.
ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للاخرين في الشارع او الممرات.