الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 38- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 1 دينار
عن كل مطعم 250 فلس
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 5 دنانير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · منع المكاره والاضرار العامة
الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
الإحالة
المادة 38 من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 331)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.