الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 78- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على
تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة (تغييرات جوهرية):-
أ- اية اضافة او تغييرات في البناء.
ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال اخر.
ج- اتمام اي بناء او جزء منه.