الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 97- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 80 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينارا واحد
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- عند احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد