نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسم الرصيف على البضائع/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1478، ص 229
- نُشر
- 1 آذار 1960
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسم الرصيف على البضائع/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 229)
حياة القانون
نظام رسم الرصيف على البضائع/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 12 لسنة 1960 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 229، نُشر في 1 آذار 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تعفى من رسم الرصيف: أ- الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين. ب- الغلافات الفارغة غير المستعملة في تحميل او تفريغ البضائع الفرط. ج- الاسماك الطازجة. د- الماء والمؤن والمحروقات المعدة لتموين السفن. هـ- الحطب. و- الطرود البريدية.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام رسم الرصيف على البضائع/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.