التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسم الرصيف على البضائع/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 229
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2291 آذار 1960

المادة 7- تعفى من رسم الرصيف: أ- الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين. ب- الغلافات الفارغة غير المستعملة في تحميل او تفريغ البضائع الفرط. ج- الاسماك الطازجة. د- الماء والمؤن والمحروقات المعدة لتموين السفن. هـ- الحطب. و- الطرود البريدية.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسم الرصيف على البضائع/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية