التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء قلقيلية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 91 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1866، ص 1315
نُشر
16 آب 1965
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء قلقيلية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 91 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 1315)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء قلقيلية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 91 لسنة 1965 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 1315، نُشر في 16 آب 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء قلقيلية لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريده الرسمية .

المادة 2

تشكل محمة صلحية في قضاء قلقيلية ويكون مكان انعقادها بلدة قلقيلية .

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة قلقيلية بلدة قلقيلية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين بالفقرة (5) من الجدول رقم (4) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 21 لسنة 1964 وما يطرأ عليه من تعديلات .

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء قلقيلية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية