نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 رقم 90 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1866، ص 1314
- نُشر
- 16 آب 1965
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 رقم 90 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 1314)
حياة القانون
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري
رقم 90 لسنة 1965 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 1314، نُشر في 16 آب 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
لوزير الاقتصاد الوطني الحق في تنظيم السجلات واصدار الشهادات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين كما يجوز له اجراء التغييرات اللازمة في السجلات والشهادات والنماذج كلما دعت الضرورة لذلك .
المادة 3
تستوفي وزارة الاقتصاد الرسوم التالية : فلس دينار ــــــــ ــــــــــ أ- عن تسجيل الوكيل او الوسيط التجاري . 4 ب- عن تصحيح اي خطأ بالمعلومات المبينة في السجل . 500 ج- عن كل صورة مصدقة عن المعلومات المحفوظة في السجلات . 500 د- عن تسجيل كل …
اسأل مساعدك عن نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.