التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 رقم 90 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1866، ص 1314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1866ص 131416 آب 1965

تستوفي وزارة الاقتصاد الرسوم التالية : فلس دينار ــــــــ ــــــــــ أ- عن تسجيل الوكيل او الوسيط التجاري . 4 ب- عن تصحيح اي خطأ بالمعلومات المبينة في السجل . 500 ج- عن كل صورة مصدقة عن المعلومات المحفوظة في السجلات . 500 د- عن تسجيل كل بيان او اقرار يقدم من قبل الموكل او الوكيل او الوسيط التجاري . 100

الإحالة

المادة 3 من نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 رقم 90 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية