التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 509
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5091 أيار 1965

المادة 10- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق (اي خلال اسبوع واحد من تاريخ اعلام مقطوعية المياه) او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية. ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته، او تأخر في تمنع عن مراعاة احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية