التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 509
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5091 أيار 1965

المادة 15- كل من: أ- اتلف او عبث بأحد لوازم شبكة المياه . او ب- عمل على سحب الماء دون ان يكون مشتركا . او ج- عبث بالعداد او بالتمديدات الداخلية في منزله، بشكل جعل العداد لا يسجل جميع الكمية المستهلكة يعتبر انه ارتكب مخالفة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 15 من نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية