التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 509
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5091 أيار 1965

المادة 5- تستوفي البلدية من الطالب مبلغ دينارين كتأمين، ويبقي هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه، وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المستحقة عليه. يقتطع المبلغ المتسحق من التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية