التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 509
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5091 أيار 1965

المادة 7- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر، فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة المجلس، ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك، ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه، ولا يجوز سحب الماء من بيت الى آخر بأي شكل.

الإحالة

المادة 7 من نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية