نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1838، ص 509
- نُشر
- 1 أيار 1965
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 509)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (بلدية) او (المجلس) مجلس بلدية الحصن. تعني كلمة (الرئيس) رئيس المجلس البلدي لمدينة الحصن. تعني كلمة (الطالب) …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تستوفي البلدية من الطالب مبلغ دينارين كتأمين، ويبقي هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه، وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المستحقة عليه. يقتطع المبلغ المتسحق من التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف التأمين …
المادة 6
المادة 6- تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه. و يختم من قبل موظف البلدية ويوضع في المكان الذي يعينه موظف البلدية، ويمنع المشترك من احداث تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها، ويوضع العداد …
المادة 7
المادة 7- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر، فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة المجلس، ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك، ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق (اي خلال اسبوع واحد من تاريخ اعلام مقطوعية المياه) او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين مرة كل ثلاثة شهور حسب التعرفة التالية:- أ- (100) فلس عن كل متر مكعب من الخمسة عشر مترا الاولى. ب-( 80) فلسا عن كل متر مكعب بعد الخمسة عشر متر مكعب الاولى. ج- يستوفى دينار واحد وخمسماية …
المادة 14
المادة 14- للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك، او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه او تسجيله بصورة غير صحيحة ويبنى تقديره على عدد …
المادة 15
المادة 15- كل من: أ- اتلف او عبث بأحد لوازم شبكة المياه . او ب- عمل على سحب الماء دون ان يكون مشتركا . او ج- عبث بالعداد او بالتمديدات الداخلية في منزله، بشكل جعل العداد لا يسجل جميع الكمية المستهلكة يعتبر انه ارتكب مخالفة يعاقب بعد ادانته …
اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.