التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5011 أيار 1965

المادة 3- يعتبر المدير مسؤولا أمام وكيل الوزارة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة او اللواء الذي يعمل فيه ويقوم بالامور التالية :- أ- الاشراف على موظفي مكتب التربية والتعليم في المحافظة او اللواء بما فيهم الموجهون التربويون في المكتب. ب- الاشراف على جميع مدارس المحافظة او اللواء على اختلاف انواعها. ج- العمل على تهيئة الاراضي والابنية المناسبة للمدارس. د- الاتصال بالسلطات والمجالس المحلية لضمان سير التعليم على اكمل وجه. هـ- مراقبة دوام الموظفين والمعلمين وتنسيب ترفيعهم او عقابهم. و- تنسيب فتح المدارس الجديدة او رفع مستوى المدارس الموجودة. ز- تزويد سائر المديريات في الوزارة بما تطلبه من معلومات وبيانات واحصاءات وتقارير وتحقيقات وغير ذلك مما تقتضيه المصلحة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية