الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5011 أيار 1965
المادة 10- يكون في مكتب التربية والتعليم في كل محافظة او لواء :-
أ- مراقب اداري يشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها :-
1- السجل (شؤون الموظفين).
2- الشؤون المالية
3- اللوازم
4- الابنية المدرسية
5- الصحة المدرسية
6- الانظمة المدرسية والتحقيقات
7- لجان التربية والتعليم المحلية.
ب- مراقب التوجيه التربوي ويشرف على عملية التوجيه التربوي في المدارس الحكومية والخاصة في المحافظة او اللواء التي
يقوم بها جهاز كامل للتوجيه التربوي في المحافظة او اللواء يمثل جميع المباحث على ان يتناسب عددها مع عدد المعلمين
في المحافظة او اللواء.
ج- مراقب الخدمات العامة ويشرف على الاقسام التالية :-
1- الاحصاء والتخطيط .
2- الوسائل التعليمية.
3- المكتبات المدرسية.
4- العلاقات العامة.
5- الامتحانات.
6- الارشاد التربوي ورعاية الشباب.
د- رئيس الديوان.
ويشرف على القلم والطباعة والنسخ والأذنة في المكتب.