التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5011 أيار 1965

المادة 10- يكون في مكتب التربية والتعليم في كل محافظة او لواء :- أ- مراقب اداري يشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها :- 1- السجل (شؤون الموظفين). 2- الشؤون المالية 3- اللوازم 4- الابنية المدرسية 5- الصحة المدرسية 6- الانظمة المدرسية والتحقيقات 7- لجان التربية والتعليم المحلية. ب- مراقب التوجيه التربوي ويشرف على عملية التوجيه التربوي في المدارس الحكومية والخاصة في المحافظة او اللواء التي يقوم بها جهاز كامل للتوجيه التربوي في المحافظة او اللواء يمثل جميع المباحث على ان يتناسب عددها مع عدد المعلمين في المحافظة او اللواء. ج- مراقب الخدمات العامة ويشرف على الاقسام التالية :- 1- الاحصاء والتخطيط . 2- الوسائل التعليمية. 3- المكتبات المدرسية. 4- العلاقات العامة. 5- الامتحانات. 6- الارشاد التربوي ورعاية الشباب. د- رئيس الديوان. ويشرف على القلم والطباعة والنسخ والأذنة في المكتب.

الإحالة

المادة 10 من نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية